محمد حسين الحسيني الجلالي

338

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 895 ] وبالاسناد عن الصدوق في ( الفقيه ) قال : وضحّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين ، ذبح واحداً بيده ، وقال : « اللّهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي » وذبح الآخر وقال : « اللّهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أُمّتي » . ( وسائل الشيعة 14 : 205 ) الفصل الثاني : في الكمية والمقدار وفيه فرعان : الفرع الأول : في المتعيّن منها [ 896 ] ( ط - محمّد بن شهاب الزهري رحمه الله ) قال : « ما نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن أهل بيته ، إلّابدنة واحدةً أو بقرَةً واحِدةً » . قال مالك : لا أدري أيَّتَهُما قال ابن شِهابِ . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 4 : 127 ) [ 897 ] ( عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) كان يقول : « لا تُذْبَحُ البقرةُ إلّاعن إنسان واحدٍ ، ولا تُذْبَحُ الشَّاةُ ولا البدنَةُ إلّاعن إنسانٍ واحدٍ » . وفي أخرى قال : « لا تشْتَرِكُ في النَّسك الجماعةُ ، إنّما يكون ذلك في أهلِ البيتِ الواحدِ فقط » . أخرجه رزين . ( جامع الأصول 4 : 127 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 898 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلّاعن واحد » . ( وسائل الشيعة 14 : 119 )